سياسة
حبس وغرامة.. ما عقوبة الموظفين المتورطين في سرقة الكهرباء؟

في إطار تنظيم قطاع الكهرباء وتحديد المسؤوليات المرتبطة بتوصيل الكهرباء والتعامل مع التيار، تعرض هذه الفقرة صياغة مبسطة لأبرز الأحكام الواردة في المادة 70 من قانون الكهرباء.
الأفعال المحظورة والعقوبات وفق المادة 70 من قانون الكهرباء
الإطار العام للعقوبة
تنص المادة 70 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء أداء وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال المنصوصة أدناه.
الأفعال المحظورة
- 1- توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
- 2- العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي وعدم الإبلاغ عنها للجهة المختصة.
- 3- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني صحيح.
التعزيز في حالات العود والتبعات المالية
وفي حالة العود، تُضاعف العقوبة في حدّيها الأدنى والأقصى.
التعويض ونفقات إعادة الوضع إلى أصله
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة، إضافة إلى إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا اقتضى الأمر ذلك.




