سياسة

مجلس النواب يصادق على مواد الإصدار في مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي

يقدَّم هنا عرض منسّق لأبرز ما تضمنه مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي، مع التركيز على أطر التطبيق والتدابير الإجرائية المرتبطة به.

المجلس يقر مواد الإصدار لمشروع قانون تنظيم منشآت الأمان البيولوجي

المادة الأولى

  • يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

المادة الثانية

  • تلتزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
  • يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.

المادة الثالثة

  • يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
  • يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.

المادة الرابعة

  • ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
  • ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى