سياسة
إغلاق المحال عند الساعة التاسعة مساءً: ما الأنشطة المستثناة من القرار؟

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن إطار جديد لتنظيم ساعات الإغلاق للمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، مع توضيح الاستثناءات وتحديد المناطق التي لا يسري عليها القرار.
الإطار التنظيمي لمواعيد الإغلاق والأنشطة المستثناة
المادة الأولى: مواعيد الإغلاق العامة
- تُغلق المحال العامة أمام الجمهور يوميًا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً، بما فيها المولات والمطاعم والكافيهات والبازرات، مع استثناء يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار 24 ساعة.
- مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، وفق المادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020.
الأنشطة المستثناة من الإغلاق
- القطاع الصحي: الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية.
- القطاع الغذائي: السوبر ماركت، محلات البقالة، الأفران والمخابز، محلات الخضار والفواكه.
- القطاع الصناعي: المصانع والمنشآت الإنتاجية.
- الخدمات الحيوية: محطات الوقود، ومحطات المياه والغاز.
المادة الثانية: الإغلاق على الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية
- تُغلق يوميًا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.
المادة الثالثة: الاستثناءات الخاصة بالمحال السياحية والتواجد في المواقع المختلفة
- لا يسري حكم المادة الأولى على محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحياً المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحياً الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.
المادة الرابعة: المناطق المستثناة من التطبيق
- لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.




