سياسة
5 واجبات لصاحب العمل تجاه العامل وفق القانون الجديد

في إطار حماية حقوق العاملين وتوثيق مسيرتهم المهنية، تتيح القوانين العمالية آليات واضحة للاطلاع على التدرج الوظيفي وشهادات الخبرة وما يتعلق بشهادات العمل وإجراءات إنهاء العلاقة. فيما يلي عرض مقوّم لأهم الأحكام والإجراءات المستندة إلى النص القانوني المذكور.
حقوق العامل فيما يخص الاطلاع على التدرج الوظيفي وشهاداته
الاطلاع على التدرج الوظيفي وشهادة الخبرة
- تنص المادة ١٧٥ من قانون العمل على التزام صاحب العمل بتمكين العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يمنحه بناءً على طلبه ودون مقابل شهادة توضّح خبرته وكفاءته المهنية، وذلك خلال سريان العقد أو عند انتهائه.
شهادة العمل عند انتهاء العلاقة
- يلتزم صاحب العمل بإصدار شهادة عند انتهاء علاقة العمل تتضمن تاريخ الالتحاق وتاريخ الانتهاء ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها. يجوز بناءً على طلب العامل أن تتضمن الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب.
إعادة الأوراق وإخلاء الطرف
- يلتزم صاحب العمل برد ما يكون قد أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات، وتقديم ما يفيد إخلاء طرفه فور طلب ذلك.
المجلس القومى للأجور وتكوينه
- بحسب المادة (١٠١) من القانون، يُشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وتكون عضويته كما يلي:
- الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون الصناعة، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومى للمرأة، أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ينيبه.
الأعضاء من منظمات أصحاب الأعمال
- ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية.




