سياسة
تعديلات مرتقبة في الضريبة العقارية: رفع الإعفاء وتيسيرات جديدة

يهدف الحوار البرلماني حول تعديل قانون الضريبة العقارية إلى تحديث المنظومة ومعالجة المشكلات التي ظهرت خلال سنوات التطبيق، بما يعزز العدالة في التحصيل ويساعد على تحسين إدارة موارد الدولة.
لمحة عن الإصلاح المقترح في الضريبة العقارية
أهداف المشروع
- علاج السلبيات التي كشفت عنها تطبيقات القانون القائم.
- رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
- تأكيد التقدير للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابق، والإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة وثلاث سنوات كحد أقصى.
- تسهيل إجراءات المكلّف وتخفيف العبء الإداري عبر الاكتفاء بإقرار واحد يغطي جميع العقارات المبنية المملوكة أو المستعملة أو المستغلة، مع التدرّج في الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.
التعديلات والإجراءات المرتبطة بالحصر والتقدير
- استحداث نص يلتزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة الحصر الخمسي والحصر السنوي للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل المجمع وتفاصيل بياناتهم لتسهيل عمليات الحصر والتقدير.
- إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة بتزويد المصلحة بالبيانات اللازمة للحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي تُتخذ أساساً لحساب الضريبة.
الطعون والإجراءات الإدارية
- يجوز للمكلّف الطعن على نتيجة الحصر، إضافة إلى حقه في الطعن على التقدير، مع إضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونياً لتسهيل الإجراء، بما يشمل الحصر والتقدير وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
الحالات الخاصة والظروف الطارئة
- إضافة حالة عدم التمكّن من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة، مماثلة لحالات فقدان حق الانتفاع.
- استحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلّف بالعقار المبني أو استغلاله.
الدفع الإلكتروني والإثبات والتدابير التنظيمية
- تضمين تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني المستخدمة في سداد دين الضريبة ومقابل التأخير، مع إضفاء الحجية على إيصال السداد وفق التنظيم المعتمد.
إسقاط دين الضريبة وآليات التطبيق
- استحداث مادة جديدة برقم (29 مكرراً) تجيز إسقاط دين الضريبة على العقارات المبنية ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر تحصيلها، وفق آلية تنظيم الإسقاط وتوافر الشروط المشروطة، كما هو متبع في ضروب أخرى من الضرائب.




