مظهر شاهين: التعدد مشروع بشرط العدل ولا يُعد سببًا للطلاق تلقائيًا

يستعرض هذا المحتوى رؤية دينية حديثة حول موضوع التعدد وآثاره المحتملة على الأسرة، مع توضيح الضوابط والآليات التي تقيمها الشريعة في هذا الشأن.
التعدد في الإسلام: ضوابط العدل والضرر
تصريحات ومبادئ أساسية
قال الدكتور مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، إن الزواج من زوجة ثانية ليس سببًا تلقائيًا لطلب الطلاق من الزوجة الأولى، وإنما يجب وجود ضرر فعلي ومحدد قبل إطلاق هذا الطلب وفق الضوابط الشرعية.
معيار الضرر وتوثيقه
- الضرر لا يُثبت بمجرد ممارسة الزواج الثاني وفق ما يبيحه الشرع.
- يُقاس الضرر الحقيقي من أفعال كالإيذاء أو الهجر أو عدم العدل أو الإهمال أو الامتناع عن النفقة.
- يلزم إثبات وقوع ضرر فعلي ومحدد من جانب الزوجة.
التعدد وفق الضوابط الشرعية
أوضح أن التعدد إذا تم وفق الضوابط الشرعية لا يُعد ضررًا بذاته، وأن الشريعة الإسلامية تقوم على العدل والرحمة ولا تقر وجود ضرر افتراضي.
العدل شرط أساسي في التعدد
شدد على أن التعدد ليس مطلقًا بلا ضوابط، بل يرتبط بتحقيق العدل. واستشهد بقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، وأن العدل هو الأساس في مسألة التعدد. كما أشير إلى أن الاكتفاء بزوجة واحدة عند الخوف من عدم العدل قد يكون الخيار الأنسب لاستقرار الأسرة وصون الحقوق.




