سياسة

مشروع قانون يفرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه لمواجهة زواج القاصرات

يطرح النائب أحمد البرلَسي مشروع قانون يهدف إلى تجريم زواج القاصرات وتوسيع نطاق المساءلة القانونية لحماية حقوق الطفل من الاستغلال.

إطار تشريعي لمواجهة زواج القاصرات

المادة 1: تعريف الزواج

يعرف الزواج بأنه كل عقد أو وثيقة تثبت الارتباط بين ذكر وأنثى، سواء تم رسميًا أو عرفيًا.

المادة 2: مرتكب جريمة زواج الطفل

يرتكب جريمة زواج الطفل كل من شارك في الإجراءات أو التوثيق، بما في ذلك المأذون، المحامي، الموثق، ولي الأمر، أو من له وصاية أو سلطة على الطفل.

المادة 3: حظر التصديق على عقود زواج عرفي للأطفال

يُحظر التصديق على أي عقد زواج عرفي للأطفال بعد ستة أشهر من صدور القانون.

المادة 4: التصديق اللاحق على العقود العرفية جريمة مكتملة الأركان

يُعتبر التصديق لاحقًا على تلك العقود جريمة مكتملة الأركان.

المادة 5: [مادة العقوبات] الإطار العام للعقوبات

يتم تطبيق العقوبات المنصوصة ضمن المواد اللاحقة وفقاً لارتكاب الجريمة وشدتها.

المادة 6: العقوبات على المشاركين في الجريمة

  • تفرض الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه على كل من يشارك في الجريمة.

المادة 7: تشديد العقوبة في حالات الإكراه أو التهديد أو الإغراء

تُشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا جرى الإكراه أو التهديد أو الإغراء لإتمام الزواج.

المادة 8: المستندات المزورة

يعاقب المحرض أو من يشارك بتقديم مستندات مزورة بالحبس والغرامة وفق الأحكام المنصوصة.

المادة 9: حماية هوية الضحايا

يُعاقب من يكشف هوية الضحايا أو يسهل الوصول إليهم بما يعرضهم للخطر.

المادة 10: الإعفاء من العقوبة عند الإبلاغ المبكر

يُعفى من العقوبة من يبادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها، أو يؤدي بلاغه إلى ضبط الجناة.

المادة 11: عدم سقوط الجريمة بالتقادم

لا تسقط جريمة تزويج الأطفال بالتقادم بأي حال من الأحوال.

تهدف هذه الأحكام إلى حماية حقوق الطفل وتوفير الردع العام لضمان بيئة آمنة وخالية من الاستغلال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى