سياسة

تخفيض ساعات العمل لهؤلاء الموظفين بموجب القانون

تهدف أنظمة الخدمة المدنية إلى تنظيم ساعات العمل بما يحقق المصلحة العامة وحقوق الموظفين. فيما يلي عرض مبسّط للنطاق القانوني لتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة وبعض الحالات التي يجيزها القانون.

إطار عام لساعات العمل وفق قانون الخدمة المدنية

المادة 45 – الإطار العام للتنظيم

  • تنص المادة (45) من قانون الخدمة المدنية على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمسٍ وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
  • وفقاً للمادة (45)، تُخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، وللموظفة التي تُرضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تُبيّنها اللائحة التنفيذية.
  • ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسؤوليته التأديبية.

المادة 131 من اللائحة التنفيذية – حالات التخفيض الإضافية

  • تُخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
  • الموظف ذي الإعاقة.
  • الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
  • الموظفة التي تُرضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
  • الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى