سياسة

الموافقة النهائية من النواب على تعديل قانون مجلس الشيوخ – نصوص المواد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

وقد استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة حول المشروع، مبينًا أن التعديلات تأتي تماشيًا مع أحكام الدستور، خاصة المادة 251 التي تكفل للمشرع تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية مع مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع إمكانية الاعتماد على النظام الفردي أو القائم أو الجمع بينهما بنسب معينة.

وأشار الهنيدي إلى أن المشروع استند إلى تفسيرات المحكمة الدستورية العليا الملزمة لمبدأي “التمثيل العادل للسكان” و”التمثيل العادل للمحافظات”، حيث يُفهم أن التمثيل العادل يعتمد على أن يُمثل النائب في دائرة من الدوائر بعدد من الناخبين والسكان يعكس التمثيل المتكافئ، مع مراعاة التوازن بين أعداد الناخبين في جميع الدوائر.

وأضاف أن التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن في التمثيل النيابي وفقًا للزيادة السكانية وتغيرات جداول الناخبين، مع الاعتراف بأن التساوي العددي المطلق بين أعداد الناخبين في الدوائر غير ممكن، وإنما يكفي أن تكون الفروق معتدلة ومقابلة للمتوسط العام على مستوى الجمهورية. ويُراعى أن تمثيل المحافظات يتم بصرف النظر عن عدد السكان.

وفيما يلي نص المشروع المعدل:

المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، النصوص الآتية:

مادة (3/ الفقرة الأولى):
تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة، تُخصص دائرة منها لـ13 مقعدًا، واثنتان للأعداد 37 مقعدًا لكل منهما، وتُحدد مكونات كل دائرة وفقًا للجداول المرفقة.

مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويجب أن تتضمن كل قائمة مخصصة لـ13 مقعدًا على الأقل ثلاث نساء، ولكل قائمة مخصصة لـ37 مقعدًا على الأقل سبع نساء.

مادة (11/ الفقرة الثانية):
يُطلب من المرشح تقديم المستندات التالية:
– سيرة ذاتية موثقة
– صحيفة الحالة الجنائية
– بيان الانتماء الحزبي في حال التابع لحزب
– إقرار ذمة مالية
– شهادة المؤهل العلمي
– شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء
– إيصال إيداع مبلغ تأمين بقيمة 30 ألف جنيه للمترشح المستقل، أو 39 ألفًا للقائمة ذات 13 مقعدًا، أو 111 ألف جنيه للقائمة ذات 37 مقعدًا
– باقي المستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

مادة (11/ الفقرة الرابعة):
ويعمل بأحكام الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، بحيث يكون ممثل القائمة مسؤولًا عن تقديم طلب الترشح عبر النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مع إرفاق المستندات اللازمة وإيصال إيداع مبلغ التأمين المخصص لكل نوع من القوائم.

المادة الثانية
يتم استبدال جدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره، ويُبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى