سياسة

السيسي يصادق على تعديل بعض مواد قانون الضريبة على العقارات المبنية

تتناول هذه النشرة أبرز ما جاء في القانون رقم 3 لسنة 2026 وتعديلاته المرتبطة بالضريبة على العقارات المبنية، مع توضيح آليات التطبيق والالتزامات المترتبة على المكلفين والجهات المعنية.

التعديلات الأساسية التي أقرها القانون

تعديل المصطلحات الأساسية

  • تستبدل عبارة منطقة الضرائب العقارية ومناطق الضرائب العقارية بعبارتي مديرية الضرائب العقارية ومديريات الضرائب العقارية أينما وردتا في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

تعديل نصوص المواد وتحديد أسس التقدير

  • تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويُعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات على أن يعمل بالتقدير الجديد من اليوم التالي لانقضاء مدة التقدير السابق، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بتسعين يوماً على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس ومعايير التقدير وإجراءات إعادة التقدير.

إقرارات المكلفين ومواعيدها

  • على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقراراً في المواعيد الآتية:
    • أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.
    • ب) في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
      • العقارات المستجدة
      • الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها
      • العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً
      • العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء

إقرارات عند تعدد العقارات والتسهيلات الإدارية

  • يجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.
  • ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في بندي (أ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقياً أو إلكترونياً، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تقديم الإقرار والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعناوينها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، والبريد الإلكتروني للمكلف (إن وجد).

التزامات الجهات والجهة الشاغلة

  • ويجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو من يقوم فعلياً بأعمالها، بحسب الأحوال، في العقارات المبنية والمجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الكائنة بها والخاضعة لأحكام هذا القانون أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التزامات الجهات الحكومية والجهات الاعتبارية العامة

  • ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة موافات المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة.

الإخطار وإجراءات الطعن

  • ويجب إخطار المكلف بنتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبالطريقة التي تحددها إذا كان من شأن الحصر والتقدير استحقاق الضريبة عليه.

الطعون والتأمين

  • للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار وفقاً للمادة (١٥) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يُرسل إلى المنطقة أو إحدى المأمورات التابعة لها أو بأي وسيلة إلكترونية معتمدة، على أن يؤدى الطاعن مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى