سياسة
من اللوم إلى إسقاط العضوية: الحصانة لا تحمي النائب في هذه الحالة

تتناول هذه الفقرة التنظيمية التفاصيل المتعلقة بواجبات أعضاء مجلس النواب والجزاءات البرلمانية وفق اللائحة الداخلية.
تفاصيل الواجبات والجزاءات للأعضاء في المجلس
الإطار العام للجزاءات والوقائع المنصوصة
- تنص المادة 381 على أنه، مع الحفاظ على المسئوليات الجنائية والمدنية، يجوز للمجلس أن يفرض على العضو الذي ثبت إخلاله بواجب العضوية أو ارتكب فعلاً محظوراً عليه إحدى الجزاءات التالية.
- أولاً: اللوم.
- ثانياً: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
- ثالثاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
- رابعاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
- خامساً: إسقاط العضوية.
إجراءات تطبيق الجزاءات وشروطها
- لا يجوز توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتقديم دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.
- يشترط لتوقيع الجزاءات الواردة في البنود ثانيا وثالثا ورابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
إسقاط العضوية والتداعيات
- يشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وبالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- ينتج من صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.
- إذا كان من وقع عليه الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضواً بمكتبها، يترتب على ذلك تنحيه عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها في الدور الانعقاد الذي صدر فيه الجزاء.




