سياسة
حافز التدريس للمعلمين.. التعليم يحسم جدل المستحقين والحرمان من الصرف

توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط صرف حافز التدريس للمعلّمين، والحالات التي لا تستحقه، وذلك ردًا على استفسارات المعلمين بشأن الفئات المستحقة وآليات الصرف.
ضوابط صرف حافز التدريس: حالات الاستحقاق واللاستحقاق
حالات لا تستحق حافز التدريس
- الحاصلون على إجازة مرضية معتمدة من اللجنة الطبية، وفقًا للقرار رقم 259 لسنة 1995.
- الحاصلون على إجازة من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وفقًا للقرار الوزاري رقم 66 الذي يمنح إجازة مرضية حتى بلوغ سن المعاش.
- المعلمون المنتدبون لأعمال الامتحانات.
- الحاصلون على إجازة الوضع.
- المكلفون بمأموريات للتحكيم الرياضي والمباريات الخارجية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
- المأموريات الخاصة بلجنة المتابعة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد التابعة للوزارة.
- المأموريّات المحددة لإنجاز أعمال لا تتعلق بالتدريس.
- بالنسبة لمعلمي المدارس المهنية، لا يُصرف الحافز في حالة عدم حضور الطلاب، حتى لو كان النصاب القانوني متحققًا.
حالات يستحق فيها المعلم الحافز
- يستحق معلمو الفصل الواحد الحافز عند وجود جدول كامل واستيفاء النصاب القانوني، حتى إن كان المؤهل الحاصل عليه المعلم متوسطًا.
- يُصرف الحافز للمعلمين العاملين بنظام جزء من الوقت شرط تدريس النصاب المقرر لهم، وتُحسب قيمة الحافز وفق نسبة العمل الفعلي.
- يستحق معلمو رياض الأطفال الحافز حتى في حالة عدم اكتمال النصاب، نظرًا لبقائهم مع الأطفال في القاعات طوال اليوم الدراسي.
- يُصرف الحافز لمعلمي اللغة الفرنسية والحاسب الآلي والتربية الفنية والموسيقية والرياضة عند استيفاء النصاب المقرر لكل منهم.
- لا يُصرف الحافز للوكلاء المكلفين، ولا المنتدبين للعمل بالتوجيه الفني يومين في الأسبوع، وفقًا للضوابط المنشورة.


