سياسة
النسب والرضاع والمصاهرة: تفاصيل المحرمات في مشروع قانون الأسرة 2026

مقدمة موجزة تسلّط الضوء على الإطار القانوني لمجموعة من الأحكام المنظمة للأحوال الشخصية وتحديد حالات التحريم كأداة تنظيمية للعلاقات الأسرية.
فصل المحرمات في مشروع قانون الأسرة الجديد
أولًا: المحرمات على التأبيد بسبب النسب
- نصت المادة (10) من مشروع قانون الأسرة الجديد على تحريم الزواج نهائيًا بين الشخص وأصوله وإن علوا، وفروعه وإن نزلوا، وفروع أحد الأبوين أو كليهما، وكذلك الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات، بما يضمن تثبيت روابط القرابة المباشرة كمانع دائم للزواج.
المحرمات بسبب المصاهرة
- حددت المادة (11) حالات التحريم الناتجة عن المصاهرة، وتشمل زوجة الأصل أو الفرع، وأصول الزوجة وفروعها، إضافة إلى فروع الزوجة بعد الدخول بها دخولًا حقيقيًا، وكذلك حالات الزواج غير الصحيح وما يترتب عليه من محرمات مماثلة.
التحريم بسبب الرضاع
- أكدت المادة (12) أن الرضاع يترتب عليه نفس أحكام النسب والمصاهرة في التحريم، بشرط أن يتم خلال أول عامين من عمر الطفل، وأن يكون بعدد لا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات، بما يثبت أثره القانوني.
التحريم باللعان
- نصت المادة (13) على تحريم الزواج بين الزوجين إذا وقع بينهما لعان شرعي مكتمل، باعتباره سببًا نهائيًا لانقطاع العلاقة الزوجية وتحريم العودة إليها.
آثار الزنا على التحريم
- قررت المادة (14) تحريم زواج الزاني من أصول أو فروع من زنى بها، وكذلك تحريم زواجها من أصوله وفروعه، في إطار تنظيم قانوني لحماية الروابط الأسرية.
المحرمات على التأقيت.. تفاصيل حالات التحريم المؤقت
- حددت المادة (15) حالات الزواج المؤقت الممنوع، وتشمل الزواج من غير أهل الديانات السماوية، أو من زوجة الغير أو المعتدة، أو الجمع بين الأختين، أو الجمع بين أكثر من 4 زوجات، إضافة إلى الزواج من المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى إلا بعد انتهاء عدتها من زواج آخر صحيح.
يأتي هذا الفصل ليضع إطارًا قانونيًا دقيقًا لحالات التحريم المؤبد والمؤقت، بما يضمن تنظيم العلاقات الأسرية ومنع تعارض الروابط الشرعية داخل الزواج وفق ضوابط واضحة ومحددة.



