سياسة
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بزيادة رواتب موظفي الدولة

شهدت الجريدة الرسمية صدور قرار جديد يهدف إلى تعديل الحد الأدنى للأجور المقررة للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، مع تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
الإطار العام للقرار وتطبيقه
يهدف القرار إلى تحديد الحد الأدنى من الأجر الشهري حسب الدرجة الوظيفية، وتوفير آلية حافز تكميلي للحفاظ على ألا يقل الإجمالي عن الحد الأدنى المقرر، اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
الحد الأدنى للأجر الشهري حسب الدرجة الوظيفية
- الممتازة — 14500 جنيه
- العالية — 12250 جنيه
- مدير عام — 11250 جنيه
- الأولى — 9500 جنيه
- الثانية — 9000 جنيه
- الثالثة — 8750 جنيه
- الرابعة — 8500 جنيه
- الخامسة — 8250 جنيه
- السادسة — 8000 جنيه
الحافز التكميلي
اعتبارًا من 1 يوليو 2026، يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتقاضاه والحد الأدنى للأجر المقرر لكل درجة وظيفية، بما يضمن عدم انخفاض إجمالي الأجر عن الحد المحدد.
ما لا يدخل في حساب الحافز التكميلي
أوضح القرار أن بعض المزايا المالية لا تدخل ضمن حساب الفرق، ومنها:
- حافز جذب العمالة
- الحافز التعويضي
- الحافز الإضافي
- بدلات التفرغ
- بدلات ورواتب الإقامة بالمناطق النائية
- بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة
- قيمة المزايا العينية
وأكد القرار استمرار صرف هذه المزايا والبدلات وفق القواعد المنظمة لها، دون المساس بها.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور
يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
أسئلة شائعة
- متى يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد؟ يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
- ماذا يعني الحافز التكميلي؟ هو الفرق بين إجمالي الأجر الفعلي لديك والحد الأدنى المقرر لكل درجة وظيفية، لضمان ألا يقل الإجمالي عن الحد الأدنى.
- هل تختلف القيم حسب الدرجة الوظيفية؟ نعم، حيث تم تحديد قيم مختلفة للحد الأدنى لكل درجة وظيفية كما هو مبيّن أعلاه.



