نشر عقوبة إصدار الفتوى الشرعية بما يخالف القانون

عقوبات قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وتطبيقاتها
يحدد قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية إطارًا واضحًا للعقوبات الموجهة لمن يخالف الضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون. يهدف هذا القانون إلى ضمان الالتزام بالمعايير الأساسية لعملية إصدار الفتاوى، وحماية المجتمع من أي ممارسات غير مسؤولة قد تؤدي إلى الضرر أو الإضرار بالنسيج الاجتماعي.
العقوبات المنصوص عليها في القانون
- الحبس والغرامة:
وفقًا للمادة 8 من القانون، يُعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومائة ألف جنيه. ويجوز أن تكون العقوبة إحدى هاتين العقوبتين فقط.
- تكرار المخالفة والزيادة في العقوبات:
في حال تكرار المخالفة أو العود إليها، تضاعف العقوبة لتشمل الحبس والغرامة حسب ما يراه القضاء مناسبًا، بهدف ردع المخالفين وتعزيز الالتزام بالضوابط القانونية.
- مسؤولية الإدارة الفعلية:
يشمل القانون أيضًا فرض العقوبات على المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف، بشرط علمه بالمخالفة وإثبات أن إخلاله بواجباته أسهم في وقوع الجريمة.
شروط تطبيق العقوبات
- عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
- مراعاة القوانين ذات الصلة بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- تثبت المخالفة من خلال التحقيقات والإثباتات القانونية.
يأتي هذا الإطار القانوني ليعزز من سيادة القانون ويعمل على ضمان أن تكون الفتاوى الشرعية تصدر من قبل جهات مؤهلة وملتزمة، من أجل حماية المجتمع والمحافظة على الثوابت الدينية والأخلاقية.