سياسة

مجلس الشيوخ يقر تشديد العقوبات على موظفي الدولة المتورطين بسرقة الكهرباء

تغطية إعلامية موجزة حول التطورات القانونية الأخيرة في قطاع الكهرباء وتدابير التصدي للمخالفات المرتبطة بتوصيل التيار.

المادة ٧٠ من مشروع تعديل قانون الكهرباء

النص كما وافق عليه المجلس

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، الموافقةَ على المادة ٧٠ من مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء، والمتعلقة بفرض عقوبات جديدة على موظفي الدولة المتورطين في توصيل الكهرباء بشكل مخالف وسرقة الكهرباء.

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي:

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، كلُّ مَن قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

  • 1- توصيل الكهرباء لأيٍّ من الأفراد أو الجهات، بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
  • 2- العلم بارتكاب أية مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
  • 3- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حدَّيها الأدنى والأقصى.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلَي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة (الأولى) من هذه المادة، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، إن كان لذلك مقتضى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى