سياسة
قوى عاملة من كبار السن تستعرض تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

تشهد جلسة مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة حول تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع التركيز على تعزيز الاستدامة المالية للنظام وتحديث آليات تمويله.
إطار عام للمشروع وتوجهاته الأساسية
الإطار الدستوري وفلسفة التعديل
- ترتكز فلسفة تعديل قانون التأمينات والمعاشات على أحكام الدستور الصادر عام 2014، وبالأخص المادة 17 التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وتوفير معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة.
- يعكس هذا الإطار الطبيعة الدستورية لحق الحماية الاجتماعية، وخصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظاماً يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
إعادة تنظيم آليات التمويل واستدامة النظام
- يهدف المشروع إلى إعادة تنظيم آليات تمويل النظام وتدعيم أسسه لاستدامته المالية، بما يعزز قدرته على الوفاء بالالتزامات المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية.
- كما يسعى لتعديل بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية محدثة.
- يهدف مجمل المشروع إلى رفع كفاءة التشغيل لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضمان استمرار تدفقات التمويل وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين.
تفاصيل المادة 111 من القانون المقترح
- تُعدل اللجنة المختصة المادة 111 لتحديد التزامات الخزانة العامة للدولة في العام المالي 2025/2026 وقابلية الزيادة المركبة سنوياً حتى تصل إلى نسبة 7% اعتباراً من 2029/1/7، إضافة إلى إضافة مبلغ مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات، مع استمرار الدفع لمدة خمسين عاماً، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي التزامات محددة من الخزانة العامة والدولة وفق بنود القانون.
- تتضمن الالتزامات ما يلي: التزامات الخزانة تجاه المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالأحكام، ومساهمات الخزانة وفق المواد المشار إليها، والمبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي، والديون المترتبة على الخزانة لصالح الصندوقين، والعيوب الاكتوارية حتى تاريخ سريان الأحكام الجديدة، إضافة إلى سندات الخزانة بإجمالي قيمة اسمية قدرها 100 مليار جنيه مع استحقاق كوبوناتها حتى تاريخ العمل.
- كذلك تشمل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام قانون لسنة 2020 حتى تاريخ العمل، والمديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية، والمديونية المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية بخلاف ما ورد.
ما لا يشمله القسط السنوي
- لا يشمل القسط المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تُقرر اعتباراً من تاريخ العمل بالأحكام.
- لا يشمل أي مزايا إضافية تقرها الخزانة العامة للدولة بعد تاريخ العمل، سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
إجراءات تنفيذية ونصوص القرار
- تلتزم الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليها بتسديد المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، يحدد قواعد وأحكام تنفيذ المادة المعنية.




