سياسة
قانون العمل الجديد يحدد الشروط والضوابط لاقتطاع الأجر بسبب التلف

توجيهات قانونية حول تعويضات العاملين وتحديد حقوق الطرفين في حالة التلف أو الفقد
تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل
- تنص المادة (151) من قانون العمل الجديد على إجراءات تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في حالات تلف أو فقد أدوات أو خامات أو منتجات تابعة لجهة العمل، سواء كان ذلك نتيجة خطأ من العامل أو بسبب طبيعة العمل.
التزام العامل بالتعويض وصلاحية صاحب العمل
- يلتزم العامل بتعويض صاحب العمل عن القيمة المفقودة أو التالفة.
- يجوز لصاحب العمل، بعد إجراء تحقيق رسمي وإخطار العامل، أن يخصم قيمة الضرر من أجر العامل، مع مراعاة ألا يتجاوز الخصم خمسة أيام في الشهر.
حقوق العامل في حالة الاعتراض على التقدير
- يحق للعامل التقدم بتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة للطعن في تقدير صاحب العمل لقيمة التلف أو الفقد، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.
القرارات القضائية وإعادة الأموال المقتطعة
- وفي حال قررت المحكمة عدم أحقية صاحب العمل بالمبلغ أو تحديد أقل قيمة، يُلزم صاحب العمل برد المبالغ المقتطعة دون وجه حق خلال سبعة أيام من صدور الحكم.
الحد الأقصى للاستقطاع من الأجر
- لا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي من أجر العامل أكثر من شهرين، لضمان حقوق العامل والحفاظ على استقراره المالي.