سياسة

رئيس مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد السادس

تسعى هذه الفقرات إلى توضيح الإطار المؤسسي والإجراءات التي تحكم الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مع توضيح دور المجلس واللجان المعنية في معالجة الاعتراض وتحديد المصير النهائي للقانون.

آليات الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفق اللائحة الداخلية

الإطار الدستوري والإجراءات العامة

  • تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وفق المادة 123 من الدستور.
  • عند اعتراض الرئيس على مشروع أقره المجلس وأعيد إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، يتم إخطار رئيس المجلس بالاعتراض وأسبابه، وإذا لم يُرد المشروع خلال هذا الميعاد يعتبر قانونًا أُصدر.

الإجراءات عند الاعتراض وما يرافقه

  • إذا اعترض رئيس الجمهورية وجرت الإحالة إلى المجلس، يعقد المجلس جلسة عاجلة ويجوز له دعوة رئيس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.
  • يُحال الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الحال.
  • يعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس للنظر فيه على وجه الاستعجال.

إجراءات التصديق النهائي إذا أقر المجلس الاعتراض

  • إذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه اعتُبر قانونًا وأُصدر.

إجراءات إخطار رئيس الجمهورية وفق المادة 178

  • تنص المادة 178 على إخطار رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير المجلس وما اتخذه من قرارات وإجراءات في شأن الاعتراض.
  • وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى