سياسة
تعليم الشيوخ يوافق على المواد التنظيمية لشؤون المستشفيات التابعة للجامعات الأهلية والأجنبية

قد تم عرض مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية وتحديد تنظيم إدارتها ومهامها ضمن منظومة الجامعات الخاصة والأهلية وفرع الجامعات الأجنبية في مصر.
مواد تنظيم المستشفيات الجامعية في إطار الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الأجنبية
المادة (16)
- المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية والقانون الخاص أفرع الجامعات الأجنبية، التي تقدم الخدمات الطبية المبينة في المادة (1) وتندرج ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الجامعات أو أفرعها، وتعد من المستشفيات الجامعية وتكون جزءاً من كلية الطب؛ وتسري عليها أحكام المواد 2، 4، 5، 17، 19، 20، 21، 22 من هذا القانون، وتُدار وفق اللائحة التنفيذية مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما.
- يجوز للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (17)
- تكون للمستشفيات الجامعية المذكورة مجلس إدارة يختص بوضع خطط العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي يضعها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
- يكون للمجلس صلاحيات مثل وضع النظام الداخلي للعمل في المستشفيات ووحداتها وتحديد اختصاصاتها والوصف العام للواجبات للعاملين.
- ينظر المجلس في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل ومركزها المالي.
- يكون مدير تنفيذي من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وتكون مدة تعيينه ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناءً على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب. ويتفرغ المدير التنفيذي لعمله، ويحدد مجلس إدارة المستشفى معاملته المالية.
المادة (18)
- المنشآت التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة في المادة (1) وتندرج ضمن الهيكل التنظيمي لها، تُعد من المستشفيات الجامعية وتسري عليها أحكام المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مع مراعاة الأحكام المنظمة لعملها.



