سياسة
اللائحة الداخلية تنظّم آلية انتخاب اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

يستعرض هذا المحتوى آليات تشكيل مكاتب اللجان النوعية في مجلس الشيوخ وفق اللائحة الداخلية.
إجراءات تشكيل مكاتب اللجان النوعية في مجلس الشيوخ
المادة 42
- يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
- ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
المادة 43
- تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
- وتُقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات للأعضاء، وتُجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
- وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
- ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.
المادة 44
- ونصت المادة (44) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.


