سياسة
الشيوخ يقرّون مبدئيًا تعديلات الضريبة على العقارات
في تطور تشريعي مهم، نوقش اليوم الأحد في مجلس الشيوخ مسودة تعديل أحكام الضريبة على العقارات المبنية وفقاً لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار. جاء ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الإطار الضريبي وتبسيط الإجراءات بما يعزز المزايا الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين.
تعديل أحكام الضريبة على العقارات المبنية: الإطار والمضامين
الموافقة المبدئية والإطار القانوني
- وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ، اليوم الأحد، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
رؤية المستشار محمود فوزي
- أكد أن الدستور حدد ثلاث مفاهيم للضرائب هي: الضريبة ورسوم الضريبة ومقابل الخدمة، وهي جميعها فروض مالية، وأن تعريف الضريبة هو فريضة مالية يتم تحصيلها من المواطنين لإنفاقها في المصلحة العامة ولا يجوز فرضها أو الإقرار لها إلا بقانون.
- ذكر أن للضريبة محددات دستورية، ويستلزم التمييز بين الضريبة العامة والضرائب المحلية، مع الإشارة إلى أن الإعفاء من ضريبة المسكن الخاص واضح ومنصوص عليه في الدستور، حيث تنظم المسألة في متطلبات توفر مسكن ملائم وصحي وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومكافحة العشوائيات والبنية الأساسية والصحة العامة، ولم يرد فيها إعفاء ضريبي.
تصريحات النائب أحمد أبو هشيمة
- اعتبر أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يأتي ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، ويتضمن إصلاحات تشريعية تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، سواء في تقديم الإقرارات الضريبية أو في سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، إضافة إلى العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها.




