سياسة
التحول من التعاقد إلى التثبيت في قانون الخدمة المدنية: ضوابط تعيين المؤقتين

يهدف النص إلى توضيح القواعد والضوابط الخاصة بتعيين العمالة المؤقتة داخل الجهاز الإداري وفق القانون المعني، مع إبراز الشروط الأساسية التي تحكم هذه التعيينات ومسار تطبيقها.
إطار تنظيم تعيين العمالة المؤقتة وفق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
الإطار القانوني ونطاق التطبيق
- المادة 72 من القانون تقضي بتعيين العاملين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة وفق بنود الباب الأول للأجور، بشرط مرور ثلاث سنوات على بند الأجور الموسميين ضمن الوظائف الواردة في موازنة الوحدة، مع استيفاء شروط شغل الوظائف، وأن يكون التعاقد قد جرى قبل تاريخ 30/6/2016.
- توضح المادة نفسها أن هذا الحكم يطبق على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية حتى تاريخ 30/6/2016، وفقاً للائحة التنفيذية.
الشروط والضوابط الإضافية بحسب المادة 187 من اللائحة التنفيذية
- 1- أن يكون التعاقد قد أُبرم قبل 30/6/2016.
- 2- استيفاء شروط شغل الوظائف المقرر التعيين عليها.
- 3- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة من موازنة الوحدة.
- 4- موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنُسخ رسمية من العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، بالإضافة إلى استمارات الصرف عن كامل فترة التعاقد، وتوقيعها من المراقب المالي للوحدة.
- 5- سريان حكم المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة خلال الفترة من 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند الأجور موسميين بالباب الأول.
تعد هذه الضوابط جزءاً من جهود تنظيم أوضاع العاملين المؤقتين بما يضمن العدالة الوظيفية والالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها داخل الجهاز الإداري للدولة.



