سياسة

الإجازة المرضية في قانون العمل الجديد: المدة ونسبة الأجر للعامل

يهدف هذا المحتوى إلى تسليط الضوء على إطار الإجازة المرضية في القانون الجديد، مع توضيح الحقوق والالتزامات للعاملين وأصحاب العمل، بما يحفظ الصحة والحماية الاجتماعية ويوازن بين احتياجات العمل ومتطلبات الرعاية الصحية.

ضوابط الإجازة المرضية وفق القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025

الإجازة المرضية وتحديد الجهة المختصة

  • يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بما يحول دون قدرته على أداء عمله الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة.
  • يستحق العامل تعويضًا عن الأجر خلال الإجازة، وتحدد نسبته ومدته وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

إجازة مرضية في المنشآت الصناعية الخاضعة لقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية

  • يحق للعامل في هذه المنشآت الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة، وفق الآتي:
  • 3 أشهر بأجر كامل.
  • 6 أشهر بأجر يعادل 85% من الأجر.
  • 3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

الإجازة المرضية للعاملين في باقي المنشآت

  • يستحق العامل خلال الإجازة المرضية تعويضًا عن الأجر، وتحدد نسبته ومدته وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بناءً على التقرير الصادر من الجهة الطبية المختصة.

الهدف والضوابط العامة

  • يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق العامل وضمان استمرار النشاط الاقتصادي.
  • ربط منح الإجازة المرضية بتقارير الجهات الطبية المختصة لضمان حقوق العامل في العلاج ولحفظ سوق العمل من إساءة الاستخدام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى