سياسة
اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

في إطار تنظيم قطاع الإعلام بمختلف أشكاله، يعرض هذا النص إطاراً قانونياً يحدد دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واختصاصاته وفق القانون رقم 180 لسنة 2018.
أبرز اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام وفق قانون 180 لسنة 2018
أهداف المجلس واختصاصاته الأساسية
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو تُوزَّع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي تُبَث من داخل مصر، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي الحصول على موافقات الجهات الأمنية والمختصة.
- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، وحماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.
- وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالتعاون مع النقابة المعنية.
- تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما يُنشر في الصحف أو يُبث عبر وسائل الإعلام ويكون منطوياً على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المخالفة، وإحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية عند توافر الدلائل الكافية على صحة ما ورد في الشكوى المقدمة ضده.
- وضع وتطبيق القواعد التي تضمن حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمات المقدمة له.
- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالي الصحافة والإعلام.
- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لضمان الشفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية، وللمجلس الحق في إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية في حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال.
- وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضاً على الكراهية أو العنف.
- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه وبشئون أعضاء المجلس وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- تلقي إخطارات الهيئة العامة للاستعلامات الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب والمكاتب الصحفية والإعلامية العاملة داخل مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات فيما يختص بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملها داخل مصر.
- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وفق القواعد التي يضعها، وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز خمسمئة ألف جنيه سنوياً أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها أو مؤسساتها، ومتابعة جميع مراحل عملية التحقق واعتماد النتائج، وفق القواعد التي يضعها.
- الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع القنوات الفضائية (الكيبل) وكذا المنصات الإعلامية المشفرة، وفق القواعد التي يضعها.
- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام بما يحافظ على حرية المنافسة ويمنع الممارسات الاحتكارية، وفق القواعد التي يضعها.
- تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.
- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.
- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقاً للقانون مع مراعاة القواعد الدستورية والقانونية.
- الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية.
- اعتماد مشروع موازنة المجلس السنوية وحسابه الختامي.
- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
- وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.
- النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.




