سياسة

أربعة فئات لها الحق في تخفيض ساعات العمل اليومية وفق القانون

هذا النص يوضح أهم أحكام تخفيض ساعات العمل اليومية وفق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وتعديلاته، والفئات المستفيدة من التخفيض.

تخفيض ساعات العمل اليومية وفق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

أحكام عامة حول ساعات العمل

  • تنص المادة (45) من قانون الخدمة المدنية على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة، ولا يزيد على 42 ساعة.
  • وفقًا للمادة نفسها، تُخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، وللموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين، والحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • تنص المادة على أنه لا يجوز للموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره، دون إخلال بمسؤوليته التأديبية.

4 فئات تستفيد من تخفيض ساعات العمل

  • الموظف ذو الإعاقة.
  • الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
  • الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين.
  • الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس.

وبذلك يحدد قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية الفئات التي تستحق تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى