سياسة
وزير العمل يصدر قراراً بتنظيم ساعات حضور العاملين في الأعمال المتقطعة والأجر الإضافي- (مستند)

يتناول هذا المحتوى إطاراً تنظيمياً صدر حديثاً عن وزارة العمل يوضح آليات تنظيم ساعات العمل في الأعمال التي تتخللها فترات توقف أو انتظار، مع الحفاظ على حقوق العاملين وتطبيق معايير العمل اللائق.
إطار القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2025 بشأن الأعمال المتقطعة بطبيعتها
نطاق التنظيم والسياق العام
- يُحدد القرار إطار تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها عشر ساعات يومياً، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل في مكان العمل أثناءها.
- استثنائيّاً، يجوز تنظيم تواجد العامل في المنشأة في الأعمال المتقطعة بطبيعتها ليصل التواجد اليومي إلى 12 ساعة كحد أقصى، مع الالتزام الكامل بدفع الأجور الإضافية عن ساعات العمل الفعلية الزائدة وفقاً لأحكام قانون العمل.
تعريف الأعمال المتقطعة بطبيعتها
- هي الأعمال التي تتطلب فترات توقف أو انتظار تتخلل ساعات العمل الفعلية وتُطبّق على العمال المشمولين بها دون غيرهم.
- تشمل أمثلة رئيسية مثل: نقل الركاب والبضائع عبر الطرق المائية الداخلية والسكك الحديدية والطرق البرية أو الجوية، والعمل في مستودعات المحاصيل الزراعية، وربط السفن وتجهيز السفائن أثناء عبورها، وأعمال الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة، والنقل واللوجستيات التي تستلزم فترات انتظار، والدعم الفني والخدمات الرقمية عبر الإنترنت، إضافة إلى العمل في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.
التزامات صاحب العمل والتنظيم الخاص بساعات العمل
- يجوز لصاحب العمل وضع تنظيم خاص لساعات العمل في الأعمال المتقطعة بطبيعتها بشرط ألا يزيد مدة تواجد العامل على 12 ساعة يومياً.
- يلتزم صاحب العمل بمنح العامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الفعلية الزائدة وفقاً للمادة 121 من قانون العمل.
- يُشترط إمساك سجل ورقي أو إلكتروني يُدوَّن فيه ساعات العمل الأصلية وساعات التشغيل الإضافية وفترات الراحة وساعات التواجد بالمنشأة.




