مشروع قانون يفرض حظر استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات وتنظيف الساحات

وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب على مواد الباب الثالث من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما وردت من الحكومة، مع الإبقاء على النصوص المتعلقة بمتلقي خدمات المرفق دون تغيير.
وتضمن الباب الثالث – بحسب النسخة التي وافقت عليها اللجنة – المادتين 45 و46 (واللتين كانتا بالأصل المادتين 47 و48)، حيث تم الإبقاء عليهما كما وردتا من الحكومة دون إدخال أي تعديلات.
وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة قد شدد على التزام متلقي الخدمة بعدم استخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها، ومنع استخدامها في غسيل السيارات أو تنظيف الأفنية الخارجية باستخدام خراطيم المياه أو وسائل التدفق المباشر.
كما نصت المادة 48 على ضرورة التزام متلقي الخدمة بتركيب عدادات لقياس استهلاك المياه من خلال الجهة المقدمة للخدمة، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية، مع التأكيد على عدم تقديم الخدمة إلا بعد توقيع عقد رسمي معتمد من الجهاز المختص، والحصول على موافقة الجهة الإدارية المعنية.
وأشار مشروع القانون أيضاً إلى أنه يحق لمقدمي خدمات مرفق المياه أو الصرف الصحي مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق الطرق مؤقتاً – بناءً على طلب المرخص له – لإنشاء أو تعديل أو إصلاح منشآت المرفق، على أن يكون ذلك لأقصر مدة زمنية ممكنة.