سياسة
القانون الجديد للعمل ينظم حل المنازعات وضوابط الإضراب والإغلاق
نظرة عامة على مواد قانون العمل الجديد وطرق تسوية المنازعات العمالية
تضمن قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية، وتحديد آليات التوفيق والتحكيم، بالإضافة إلى وضع الضوابط المتعلقة بحقوق العمال في الإضراب والإغلاق الجزئي أو الكلي للمؤسسات.
آليات تسوية المنازعات العمالية
- تطبيق القانون على النزاعات: تنص المادة (213) على أن جميع النزاعات المتعلقة بشروط أو ظروف العمل والتشغيل يجب أن تخضع لأحكام القانون، سواء كان الطرفان أصحاب الأعمال، أو منظماتهم، أو العمال، أو ممثلوهم.
- مرحلة المفاوضات: وفقًا للمادة (214)، يُسمح للطرفين أو لأحدهما، في حال فشل المفاوضات خلال شهر، باللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق.
- جلسات التوفيق: تلتزم الجهة الإدارية بعقد جلسة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار الأطراف قبل ثلاثة أيام من الجلسة، حسب المادة (215).
- الاتفاق الجماعي: في حال نجاح عملية التوفيق، يتم تحرير اتفاقية عمل جماعية ملزمة، وإذا لم يُسفر التوفيق عن نتائج خلال 21 يومًا، يُحال النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم (المواد 216 و217).
مركز الوساطة والتحكيم
- إنشاء المركز: أنشئ مركز الوساطة والتحكيم بموجب المادة (218)، ويتكون من قسمين، للوساطة وللتحكيم، ويصدر قرار بتحديد هيكله ونظامه المالي من قبل رئيس الوزراء.
- قائمة الوسطاء والمحكمين: يُعتمد الوسطاء والمحكمون وفق معايير تشمل التأهيل، وسيرة حسن السمعة، وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف، وجتياز التدريبات والاختبارات (المواد 221 و226).
- إجراءات النظر في النزاعات: ينظم القانون تشكيل هيئات التحكيم، وإجراءات النظر، وإصدار الأحكام النهائية التي تكون قابلة للتنفيذ من المحكمة العمالية المختصة خلال مدد زمنية محددة لضمان العدالة وسرعة البت.
حقوق العمال والإضراب
- حق الإضراب: حددت المادة (231) حق العمال في الإضراب بعد استنفاد طرق التسوية الودية، على أن يتم تنظيمه من خلال النقابات، مع إخطار صاحب العمل والجهات المختصة قبل عشرة أيام على الأقل، وفق المادة (232).
- موانع الإضراب: يُحظر الإضراب في المنشآت الحيوية أو خلال الظروف الاستثنائية، وفق المادة (234).
إجراءات الإغلاق وتقليل حجم المنشأة
- الشروط والضوابط: حددت المواد من (236) إلى (240) الشروط المطلوبة، ومنها التقدم بطلب للجنة مختصة مرفقًا أسباب ومعايير الإغلاق أو التقليل، مع ضرورة التشاور مع النقابات حول العمال المتأثرين.
- الموافقة على الطلب: ينبغي الحصول على موافقة اللجنة خلال 45 يوماً، وإذا لم ترد، يعتبر الطلب موافقًا ضمنيًا.




