سياسة
قانون العمل يمنع فصل العامل بسبب المرض إلا في هذه الحالات
حقوق العاملين في حالات المرض وفقًا لقانون العمل الجديد
يؤكد القانون الجديد للعمل على حماية حقوق العمال في حالات المرض، ويوضح الضوابط والإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تعسف صاحب العمل في فصل العامل عند المرض، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق العمل وضرورة تنظيم بيئة العمل بشكل قانوني ومنظم.
مواد القانون المتعلقة بالفصل بسبب المرض
- المادة 173: تحظر المادة فصل العامل بسبب مرضه، بحيث لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إلا بعد استنفاد كامل رصيده من الإجازات المرضية، بالإضافة إلى الرصيد المتبقي من الإجازات السنوية المستحقة للعمال.
- الإخطار بعد قرار الفصل: في حال قرر صاحب العمل إنهاء التعاقد، يُشترط إبلاغ العامل كتابيًا قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاد الإجازات المرضية، لضمان حقوق العامل في معرفة أسباب الفصل والمهلة الزمنية الممنوحة له.
- حظر الفصل قبل الشفاء: إذا تعافى العامل قبل انقضاء تلك المهلة، يُمنع على صاحب العمل المضي في إجراءات إنهاء العقد، بهدف حماية العامل من الفصل التعسفي أثناء فترة مرضه أو تعافيه.
إجراءات إنهاء التعاقد في حالات الجنايات والجنح
- المادة 174: يحق لصاحب العمل إنهاء التعاقد سواء كان عقدًا محدد المدة أو متعلقًا بإنجاز عمل معين، في حال صدور حكم قضائي نهائي ضد العامل بعقوبة جناية أو عقوبة سالبة للحرية في جرائم تمس الشرف أو الأمانة، باستثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة وقف تنفيذ العقوبة.
الضوابط لضمان حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل
تُظهر هذه المواد توازنًا بين حماية حقوق العاملين في حالات المرض وضمان استقرار بيئة العمل، مع وضع ضوابط قانونية واضحة للفصل التأديبي، مما يعزز بيئة العمل الآمنة والمنظمة.


