سياسة
قانون العمل الجديد يحدد الشروط والضوابط لاقتطاع الأجر بسبب التلف

تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل فيما يتعلق بفقد أو إتلاف أدوات العمل
في إطار تحديث قوانين العمل، نصت المادة (151) من قانون العمل الجديد على تنظيم كيفية التعامل مع حالات فقد أو إتلاف أدوات، خامات، أو منتجات تابعة لجهة العمل، سواء كان ذلك عن طريق الخطأ أو نتيجة للعمل ذاته. تهدف هذه الأحكام إلى حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل وضمان تنفيذ الإجراءات بشكل عادل وشفاف.
التزامات العامل والتعويض المترتب عليه
- يُلزم العامل بتعويض صاحب العمل عن قيمة الأدوات أو المنتجات التي تم فقدها أو إتلافها.
- يحق لصاحب العمل، بعد إجراء تحقيق رسمي وإبلاغ العامل، أن يقوم بخصم المبلغ المستحق من أجر العامل.
- لا يجوز أن يتجاوز الاقتطاع خمسة أيام من أجر العامل في الشهر.
حقوق العامل في الطعن والتظلم
- يحق للعامل التظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من القيمة المقدرة للتلف أو الفقد والتي وضعها صاحب العمل.
- تُتبع الإجراءات والمدد المنصوص عليها في القانون في عملية التظلم.
القرارات القضائية والتزامات صاحب العمل
- إذا حكمت المحكمة بعدم أحقية صاحب العمل بالمبلغ أو تقرر بقيم أقل، يُشترط على صاحب العمل إعادة المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق خلال سبعة أيام من صدور الحكم.
- لا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي أكثر من أجر شهرين عبر الاقتطاعات من العامل لضمان حقوق العامل وعدم الإضرار باستقراره المالي.