سياسة
يصل إلى 45 يومًا.. تعرف على رصيد إجازاتك السنوية وفق القانون الجديد

نقدم قراءة موجزة لأحكام الإجازة السنوية وفق تشريعات العمل الحديثة المعمول بها اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025.
إجازة العامل السنوية وفق القانون الجديد
أساس الإجازة ومقاديرها بناءً على مدة الخدمة
- تُحتسب الإجازة السنوية وفق مدة الخدمة الفعلية، ولا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
- في السنة الأولى يحصل العامل على 15 يومًا، وتُمنَح 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- تزداد الإجازة إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، أو لمن بلغ سنه 50 عامًا فأكثر.
- يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام من 45 يومًا كإجازة سنوية.
- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
إجازة إضافية وتحديد الجهات المعنية
- أقر القانون زيادة مدة الإجازة بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وتحدد هذه المناطق بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إجراءات الإجازة وتوقيتها
- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفق مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
- يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في الموعد والمدة التي حدداها صاحب العمل وأُخطر بهما، ولا يجوز له النزول عن إجازته.
- في جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
- يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
إجازة للامتحانات والدراسة
- يحق للعامل تحديد موعد إجازته إذا كان مقدمًا لأداء امتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط إخطار صاحب العمل قبل بدء الإجازة بـ 15 يومًا على الأقل.
- يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، ولا تُحتسب من رصيد الإجازة السنوية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ 10 أيام على الأقل، وإثبات دخوله الامتحان فعليًا.
الإجازة العارضة وإجازة ولادة
- يسمح القانون بالعطل العارضة لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُحسب الإجازة العارضة من رصيد الإجازة السنوية المقررة للعامل.
- للعامل الذي يُرزق بمولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، ولا تُحسب من رصيد إجازاته، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.




