سياسة
5 معايير قانونية لتعيين العمالة المؤقتة في الجهات الحكومية.. هل تنطبق عليك؟

يهدف هذا المحتوى إلى توضيح الإطار القانوني لتنظيم تعيين العمالة المؤقتة والمتعاقدة في الجهات الحكومية وفق القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، مع التأكيد على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.
إطار تنظيمي لتعيين العمالة المؤقتة والمتعاقدة في الجهات الحكومية
شروط تعيين العمالة المؤقتة بالجهات الحكومية
- بحسب المادة 72 من القانون، يتم التعيين في أدنى درجات الأجور على بند الأجور الثابتة بالباب الأول للأجور لكل من أمضى ثلاث سنوات على بند “أجور موسميين” شريطة أن تكون الوظائف مدرجة في موازنة الوحدة، وأن يستوفى شغل الوظيفة، وأن يكون التعاقد قد أُبرم قبل 30 يونيو 2016.
- تسري أحكام هذه المادة على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة للقانون ممن أُسندت إليهم مهام الوظيفة العامة حتى التاريخ المشار إليه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
شروط تعيين العمالة المؤقتة وفق المادة 187 من اللائحة التنفيذية
- أن يكون التعاقد قد تم قبل 30 يونيو 2016.
- استيفاء شروط شغل الوظيفة التي سيتم التعيين عليها.
- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة ضمن موازنة الوحدة.
- موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود منذ بدء التعاقد، مرفقة باستمارات الصرف عن فترة التعاقد بالكامل، وموقعة من المراقب المالي للوحدة.
- يسري هذا الحكم على العمالة المؤقتة المتعاقد معها خلال الفترة من 30 أبريل 2012 حتى 30 يونيو 2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
اقرأ أيضًا:
- الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل.. شبورة ورياح نشطة
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2026/9/5/3043391 - قبل بدء الدراسة.. وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2026/9/5/3043394/




