النواب يواصل مناقشة قانون مستقبل مصر بعد إتمام 30 مادة

يُسلّط هذا التقرير الضوء على آخر التطورات في مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وما رافقها من آراء وخلافات دستورية.
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
استكمل مجلس النواب، في جلسته العامة التي عقدت أمس برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مواد مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وشهدت الجلسة إتمام مناقشة 30 مادة من المشروع بخلاف مواد الإصدار.
ووافق المجلس على المادة الخاصة بتعيين رئيس جهاز مستقبل مصر بدرجة وزير، ومعاملته مع الوزراء. وفي المقابل، رفض المجلس مقترح النائبة ضحى عاصي بأن يصبح للجهاز رئيس رئيس متفرغ بدرجة وزير، يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع النص على حظر ما يحظر على الوزراء، وأن يكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
أراء وخلافات حول التعيين والسلطات
في هذا السياق، أوضح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن النص المقترح يخالف الدستور، وأن اشتراط موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس الجهاز يمثل خلطاً بين اختصاصات السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما أكد أن النص الوارد من الحكومة منضبط دستورياً، ما دفع اللجنة إلى التوصية برفض التعديل، وهو ما وافق عليه المجلس.
- يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من رئيس وعدد زوجي من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على أربعة عشر من ذوي الخبرة في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، وفي جميع الأحوال يستمر مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته بذات تشكيله إلى حين صدور قرار بالتجديد أو بإعادة تشكيله.
- المادة الخاصة بتعيين رئيس الجهاز بدرجة وزير ومعاملته مع الوزراء.
- رفض المجلس مقترح النائبة ضحى عاصي بأن يكون للجهاز رئيس متفرغ بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع النص على أنه يحظر عليه ما يحظر على الوزراء، وأن قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
- أكّد المستشار محمد عيد محجوب أن اشتراط موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس الجهاز يعد مخالفة دستورية ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وأن النص الوارد من الحكومة هو النص الدستوري المعتمد.
مواد رئيسية وتوجيهات دستورية
- المادة (8) من مشروع القانون: تتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون المجلس من رئيس وعدد زوجي من الأعضاء ذوي الخبرة في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من المجالات ذات الصلة، وتستمر أعضاؤه بذات تشكيله إلى حين صدور قرار بالتجديد أو إعادة التشكيل.



