سياسة
قانون العمل الجديد يحدد حالات إيقاف العامل ومدى استحقاقه للأجر كاملًا

في إطار تحديثات قانون العمل، يعرض هذا المحتوى ضوابط إيقاف العامل عن العمل وفق القانون الجديد، مع توضيح الحالات التي يجوز فيها الإيقاف وحقوق العامل خلال هذه الفترة.
ضوابط وقف العامل عن العمل وفق قانون العمل الجديد
الإطار القانوني والمدة والتعويض
- يتم وقف العامل عن العمل بقرار مكتوب لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف الأجر كاملًا خلال هذه الفترة.
- يحق للعامل التظلم من قرار الوقف أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من إخطار الوقف، وتُفصل المسألة في اليوم التالي على الأكثر.
الوقف إجراء احترازي مؤقت
- يُعد الوقف إجراءً احترازيًا مؤقتًا تنظمه المواد 145 و146 و147 من قانون العمل الجديد، بهدف توازن مصلحة المنشأة وحماية حقوق العامل مع الحفاظ على كرامة الوظيفة وبيئة العمل.
الحالات التي يجوز فيها وقف العامل مؤقتًا
- إحالة العامل للتحقيق بسبب مخالفة داخل مقر العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبعاده.
- اتهام العامل بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة تقع داخل محل العمل.
- طلب صاحب العمل فصل العامل أمام المحكمة العمالية.
التظلم والإجراءات القضائية
- يحق للعامل التظلم من قرار الوقف أمام قاضي الأمور الوقتية خلال ثلاثة أيام من إخطار العامل بالقرار، وتُنظر المسألة في اليوم التالي على الأكثر.
- استثناء حالة إحالة النزاع للنزاع إلى المحكمة العمالية بطلب الفصل، وتُطبق حينها الإجراءات وفق ما يقرره القانون.
تمديد فترة الوقف مع صرف نصف الأجر
- يجوز لصاحب العمل طلب تمديد فترة الوقف أمام قاضي الأمور الوقتية لمدة إضافية، مع صرف نصف أجر العامل، بشرط تقديم الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام، مع التزام القاضي بالفصل قبل انتهاء المدة المحددة للوقف.
إعادة العامل عند البراءة أو حفظ التحقيق
- يجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى وظيفته وصرف مستحقاته كاملة عن فترة الإيقاف إذا انتهت التحقيقات بالحفظ، أو صدر أمر بعدم إقامة الدعوى، أو حصل العامل على حكم بالبراءة.
- عدم إعادة العامل بعد هذه الحالات يُعد فصلًا تعسفيًا.




