سياسة
توضيح هام من المحامين حول تشكيل هيئات مكاتب النقابات الفرعية

في بيان رسمي صادر عن النقابة العامة للمحامين، جرى التأكيد على الالتزام الكامل بأحكام المادة 154 من قانون المحاماة، فيما يخص تشكيل هيئات مكاتب النقابات الفرعية، مع الحرص على التطبيق الصحيح للقانون وصون مشروعية الإجراءات التنظيمية داخل النقابات.
التزام النقابة بضوابط المادة 154 من قانون المحاماة وتشكيل هيئات المكاتب الفرعية
المبادئ الأساسية الواردة في البيان
- تحدد المادة 154 آلية وشروط تشكيل هيئة مكتب النقابة الفرعية بشكل حاسم، وتعتبر نصوصاً آمرة لا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها.
- الأعراف أو الممارسات السابقة المخالفة لأحكام القانون لا تشكل سنداً قانونياً صحيحاً ولا تمنح حقوقاً، ولا يصحح العرف المخالف للقانون الباطل مهما طال أمده.
التعيين والتشكيل وفق الإطار القانوني
- الاختصاص بتشكيل هيئة المكتب ينعقد حصراً لمجلس النقابة الفرعية، ويتم انتخابه من بين أعضائه لمدة سنتين وفق التشكيل القانوني المنصوص عليه.
- التشكيل القانوني يشمل وكيلًا واحدًا، وأمينًا عامًا واحدًا، وأمين صندوق واحد، ويتولى النقيب رئاسة هيئة المكتب.
ضوابط الاستحداث وتوزيع الاختصاصات
- يُحظر استحداث مسميات أو مواقع تنظيمية جديدة، أو توزيع اختصاصات بطريقة تخالف النص القانوني أو الانتقاص من شروطه.
- لن تعتمد النقابة أي تشكيل يثبت مخالفته لأحكام المادة 154 من قانون المحاماة أو يخالف القيود والشروط التي فرضها القانون.
المسؤوليات والالتزامات
- تتحمل المجالس الفرعية مسؤولية قانونية كاملة عن أي تشكيل يخالف القانون وآثار ذلك، وتدعو النقابة الفرعية جميعها إلى الالتزام الصارم بأحكام القانون والنظام الداخلي.
إجراءات المراجعة والإخطار
- تختتم النقابة العامة باعتماد تشكيلات هيئات المكاتب وضرورة إبلاغها فور الاعتماد للتحقق من مطابقتها لصحيح حكم القانون.
- يتولى التوقيع على البيان نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الدكتور عبدالحليم علام.



