سياسة

التصالح مع سارق التيار الكهربائي: تفاصيل التسهيلات في تعديلات قانون الكهرباء

في إطار تطوير آليات ضبط جرائم سرقة التيار الكهربائي وتسهيل التصالح في قضايا ذات صلة، يعرض النص المعاد صياغته التالي بشكل موجز ومهني.

الإطار التنظيمي للتصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي بموجب التعديل المقترح

مادة 71 مكررة: ضوابط التصالح في جرائم المادتين 70 و71

  • يجوز للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 وفق ما يلي:
  • قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة: مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
  • بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات: مقابل أداء مضاعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه (مثلي القيمة).
  • بعد صيرورة الحكم باتًا: مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
  • وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف معدات أو مهمات أو أجهزة تخص الإنتاج والنقل والتوزيع، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
  • وفي جميع الأحوال، إذا وقععود في التصالح، تُضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المرتبطة بالحكم بحسب الأحوال، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مادة 70: نطاق العقوبة وتفاصيلها

  • تنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على معاقبة كل من قام أثناء أداء وظيفته في قطاع الكهرباء أو بسببها بأفعال تشمل توصيل الكهرباء لأي جهة أو شخص بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو علمَ بوجود مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
  • تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، مع مضاعفة العقوبة في حَدّيها الأدنى والأقصى عند العود.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى