سياسة
لجنة الخارجية في مجلس النواب توافق على تعديلات قانون فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية

تتابع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب التطورات التنظيمية المتعلقة بالخدمات القنصلية والتصديقات وآليات تمويل منشآت وزارة الخارجية في الخارج.
قرار لجنة العلاقات الخارجية حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بالرسوم القنصلية والتصديقات
أبرز تفاصيل الاجتماع والحضور
- ترأس النائب طارق الخولي وكيل اللجنة الاجتماع.
- حضره السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية، والسفيرة هبة محمد زكي ممثلة وزارة الخارجية.
أهداف المشروع
- تعديل رسوم الخدمات القنصلية والتصديقات.
- فرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهاً على كل تصديق داخل مصر.
- فرض رسوم لا تتجاوز 20 دولاراً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية على التأشيرات والمعاملات القنصلية التي تُنجز عبر السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
الإجراءات والسلطة التنظيمية
- يخول القانون رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد شرائح الرسوم بقرار يصدر عنه، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض من وزير الخارجية.
تخصيص حصيلة الرسوم
- تخصيص حصيلة هذه الرسوم لصالح صندوق تمويل منشآت وزارة الخارجية بالخارج.
- توجيه نسبة 5% لصناديق التأمين.
- 70% لصندوق تأمين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- 30% لصندوق تأمين العاملين من غير أعضاء السلك.



