سياسة

وفقاً لأحكام القانون.. نعلن ضوابط إصدار تراخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

يهدف هذا المحتوى إلى عرض أهم الآليات التنظيمية والإجرائية المرتبطة بتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة في الاقتصاد غير الرسمي وفق القانون المعني، مع توضيح الخدمات المقدمة من الجهة المختصة والامتيازات والحوافز المقررة للمشروعات المستوفية للشروط.

الإطار التنظيمي والتيسيري للمشروعات

إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي

  • تنص المادة (71) على أن الجهاز أو من يفوضه من الجهات العامة يمنح تراخيص مؤقتة للمشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي وتباشر نشاطها بدون ترخيص أثناء سريان أحكام القانون، وذلك لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.

الخدمات المقدمة للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون

  • التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة.
  • المساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
  • تقديم المشورة حول أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
  • تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع الجهات العامة.
  • التعريف بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
  • التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمساعدة على الاشتراك فيها.
  • المساعدة في الاطلاع على التطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق.
  • المساعدة في ربط المشروعات بمانحي حقوق الامتياز.
  • تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازمة للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
  • مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

التخصيصات والاعتمادات في الموازنة

ويخصص الجهاز في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

الحوافز والصلاحيات وفق المادة (24)

  • المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقاً للائحة التنفيذية: المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم لتوفيق أوضاعها وفقاً للباب السادس من القانون.
  • مشروعات ريادة الأعمال.
  • مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
  • المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكوّن المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
  • المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
  • المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المرتبطة بذلك.
  • المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
  • مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الإعفاءات الضريبية والرسومية وفق المادة (27)

تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الباب السادس من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري. كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى