سياسة
وزير العمل يوضح حقوق العمال أثناء عطلة 30 يونيو.. أجر مضاعف في هذه الحالة

يُسَهِّل هذا الموجز فهم أوجه الإجازات الرسمية والعارضة والسنوية التي تحكمها القوانين المعمول بها في الدولة، مع توضيح تطبيقاتها على القطاعين العام والخاص.
إطار الإجازات الرسمية والعمل خلال المناسبات الوطنية والدينية
إجازة رسمية مدفوعة في القطاع الخاص
- أعلن حسن رداد وزير العمل بأن العاملين في القطاع الخاص يحصلون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر اليوم الخميس 2 يوليو 2026 بدلاً من يوم الثلاثاء 30 يونيو، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وبناءً على أحكام قانون العمل وقرار رئيس مجلس الوزراء.
- يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على مثلي أجره عن هذا اليوم، أو إجازة بديلة بناءً على طلبه، مع متابعة التنفيذ من قبل مديريات العمل بالمحافظات في جميع مواقع العمل والإنتاج.
متى يستحق الموظف أجرًا مضاعفًا؟
- تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
- يجوز تشغيل الموظف خلال هذه العطلات عند الضرورة، على أن يحصل على أجر مضاعف أو إجازة بديلة، وتطبق الأحكام ذاتها بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين.
الإجازات العارضة وفق قانون الخدمة المدنية
- تنص المادة (47) على حق الموظف في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
تفاصيل الإجازات السنوية
- وفق المادة (48)، تُمنح إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تدخل ضمنها أيام العطلات الرسمية باستثناء العطلات الأسبوعية، وفق مدة الخدمة كما يلي:
- 15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.
- وتمنح فئة ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية قدرها 45 يومًا بأجر كامل، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- يجوز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا للعاملين في المناطق النائية أو بفروع الوحدة خارج الجمهورية.
- لا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ضوابط ترحيل الإجازات في قانون الخدمة المدنية
- تنص المادة (49) على ضرورة تقديم الموظف طلبًا للحصول على كامل رصيد إجازاته السنوية، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحدود ثلث الرصيد وبمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
- إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته سقط حقه فيها، وفي حال تقديمه طلبًا رسميًا ورفضته جهة العمل، يحق له مقابل نقدي يحسب على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام، ويُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة.
- تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات وآليات ترحيلها.
اقرأ أيضًا:




