سياسة
وزارة العمل تحدد خطوات اعتماد لائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص

توضح هذه القواعد إطاريـة عامة لإجراءات تنظيم العمل داخل منشآت القطاع الخاص، وتحدد المواعيد والآليات الخاصة بتقديم ومراجعة واعتماد لوائح العمل.
إجراءات تقديم ومراجعة واعتماد لوائح العمل في القطاع الخاص
4 مستندات عند تقديم مشروع اللائحة
- يقدم صاحب العمل أو الممثل القانوني للمنشأة طلب التصديق إلى مديرية العمل المختصة، مرفقًا به ما يثبت صفته وسند تمثيله وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- إرفاق صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والرقم التأميني للمنشأة.
- إرفاق 3 نسخ من مشروع اللائحة موقعة من المدير المسؤول وممهورة بخاتم المنشأة على كل صفحة.
- إرفاق صورة من اللائحة السارية وقت تقديم الطلب.
- إيصال رسمي من مديرية العمل يفيد استلام مشروع اللائحة، موضحًا عدد الصفحات وتاريخ التقديم وموقع توقيع الموظف وممهورًا بخاتم المكتب المختص بحسب الأحوال.
3 أيام لإرسال اللائحة للنقابة
- تلتزم المديرية المختصة بإبلاغ المنظمة النقابية المختصة أو المفوض العمالي بنسخة من مشروع اللائحة خلال 3 أيام عمل من تاريخ استلامها.
- يجوز للمديرية دعوة الممثل القانوني للمنظمة النقابية أو من تفوضه لاستلام نسخة من مشروع اللائحة، بعد التحقق من صفته وتفويضه وإثبات ذلك في الإيصال.
15 يومًا لإبداء الرأي
- تلتزم المنظمة النقابية المختصة بإبداء رأيها كتابة إلى مديرية العمل في مشروع اللائحة خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمها.
- يُعتبر عدم الإبداء خلال هذه المدة موافقة من المنظمة على المشروع.
30 يومًا لاعتماد اللائحة أو الاعتراض عليها
- تقوم مديرية العمل بمراجعة مشروع اللائحة وفق القانون وقراراته التنفيذية وملاحظات المنظمة النقابية إن وجدت.
- إذا تضمن المشروع أحكامًا مخالفة للقانون أو انتقاصًا من المزايا المقررة للعاملين فعليًا، يجـوز للمديرية الاعتراض كتابة وبشكل مسبب.
- تلتزم المنشأة بمعالجة أسباب الاعتراض خلال 5 أيام عمل من تاريخ إخطارها.
- إذا لم تقم المديرية بالتصديق على اللائحة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ استلامها، تعتبر اللائحة نافذة اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدة.
تأتي هذه القواعد كإطار تنظيمي من شأنه تعزيز بيئة عمل لائقة ومتوازنة، وتدعيم حقوق العمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج وفق توجيهات الدولة.




