هل يمكن الاستنابة لأداء الحج؟.. الأزهر يسلط الضوء على اختلاف آراء العلماء

كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن حديث المرأة التي سألت النبي عن حج أبيها الكبير الذي لا يثبت على الراحلة، وهل يمكنها أن تحج عنه، وأجابها النبي: “نعم”، يحمل في طياته دلالات عظيمة في البلاغة والفقه والأدب وأصول الاستنباط.
وأوضح خلال برنامج “أعرف نبيك” المذاع على قناة الناس اليوم أن المرأة كانت موجزة في كلامها، حيث جمعت المعنى في عبارات قصيرة وواضحة، مما يعكس فصاحة العرب ووعيهم بمقام النبوة وضرورة عدم الإطالة في الخطاب.
وأشار إلى أن المرأة لم تطل في السؤال، بل أوجزت وأنجزت، وهو ما يدل على فقهها وأدبها مع رسول الله، فيما أجابه النبي بكلمة واحدة “نعم”، وهو ما يُعد غاية في البلاغة والوضوح.
وتطرق إلى أن هذا الحديث يُعد أصلاً في جواز الإنابة في الحج، وأن الأئمة الأربعة فسروا ذلك بطرق مختلفة. فـالمالكية قالوا إن الإنابة لا تجوز في الفريضة لمن لم تتحقق فيه الاستطاعة، حيث كان والد المرأة غير قادر بدنيًا، لذلك تكون النيابة عنه في حج نافلة.
أما الشافعية والحنفية والحنابلة، ففهموا من الحديث أن الإنابة جائزة في الحج الفرض والنافلة على حد سواء، استنادًا إلى أن النبي لم ينكر على المرأة قولها “فريضة” بل أقرها وقال لها: “نعم”، مما يدل على قبول الحج عنها كمفروض وليس كنافلة فقط.
وأشار إلى أن المالكية استندوا إلى قاعدة فقهية تفيد أن العبادات البدنية المحضة لا تقبل النيابة فيها، مثل الصلاة والصوم، بينما الزكاة وهي عبادة مالية، يجوز فيها التوكيل. وأكد أن الحج عبادة مركبة من جانبين: بدني ومالي، فبمن يراعي الجانب البدني لا يجيز النيابة، ومن يراعي الاجتماع بين الجانبين أجازها بشرط توفر الشروط.