سياسة
هل تجب الزكاة في العقارات؟ أمينة الفتوى تُجيب

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة العقارات، موضحة أن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، وهي شعيرة عظيمة تحمل معاني التكافل والتطهير والاتباع لأوامر الله تعالى. كما أشارت إلى أن الزكاة ليست فريضة على جميع الأموال، وإنما على أموال مخصوصة بشروط ونسب معينة حددها الشرع الشريف.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج “حواء” المذاع على قناة الناس، أن حكم زكاة العقارات يختلف باختلاف نية المالك.
تفصيل الحكم بحسب نية المالك ونوع العقار
العقار المعدّ للتجارة
- يُعامل معاملة عروض التجارة وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا تحققت الشروط التالية: مرور الحول الهجري، بلوغ قيمته النصاب المقدر بـ 85 غراماً من الذهب عيار 21، مع نية التربح من بيعه.
- تُخرج الزكاة عند البيع فقط، وتُقوّم قيمة العقار بالسعر السوقي وقت البيع، سواء زاد السعر أم نقص عن سعر الشراء.
العقارات المعدّ للسكن أو المستغلة للإيجار
- لا تُزكّى العقارات نفسها، إلا في عائد الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.



