سياسة

ننشر حالات شطب المرشحين من الانتخابات وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية

يتناول هذا النص آليات حفظ نزاهة العملية الانتخابية وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحديداً الحالات التي يجوز فيها شطب اسم المرشح من كشوف الانتخابات عندما تتوافر الأسباب القانونية لذلك.

الإجراءات القانونية لشطب اسم المرشح من القوائم الانتخابية

الإطار القانوني والحالات التي يجوز فيها الشطب

  • بحسب المادة 52 من القانون، إذا ثبت للجنة العليا أن مرشحاً ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، يتقدم رئيس الهيئة بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا بشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، مع تضمين الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة لمخالفة المترشح.
  • يتم إخطار قلم كتاب المحكمة المرشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب.
  • يحق للمرشح الاطلاع على الطلب ومرفقاته وتقديم مذكرات دفاع ومستندات خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
  • وللمحكمة، مع مراعاة حق الدفاع، أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، وأن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب، وتصدر حكمها في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى