سياسة
نشر شروط دخول المحاصيل الزراعية إلى الحجر الزراعي
قانون الزراعة وإجراءات استيراد النباتات والمنتجات الزراعية
ينظم قانون الزراعة عملية استيراد النباتات والمنتجات الزراعية بهدف حماية الثروة الزراعية الوطنية من آفات وأمراض قد تضر بمزارع البلاد. ويحدد القانون الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان عدم دخول آفات ضارة إلى الجمهورية، مع الحفاظ على الأمن الزراعي والاقتصادي.
إحكام قانون الزراعة بشأن استيراد النباتات والمنتجات الزراعية
- منع إدخال النباتات المصابة بآفات غير موجودة في البلاد: يُحظر إدخال أي نبات أو منتج زراعي مصاب بآفات غير متواجدة بالجمهورية، ويحق لوزير الزراعة إصدار قرارات استثنائية للسماح بدخول بعض الأنواع المصابة إذا تم اتفاق على إبادة الآفات تمامًا.
- إجراءات التطهير قبل الإفراج: يُسمح بدخول النباتات والمنتجات المصابة بآفات موجودة بالجمهورية بعد تطهيرها بالكامل وفق الطرق التي تحددها وزارة الزراعة، وعلى نفقه صاحب الشأن.
- السماح بإدخال أنواع معينة لأغراض التموين: يجوز للوزير السماح بدخول بعض الأنواع من النباتات والمنتجات المصابة إذا كان ذلك لا يشكل ضررًا اقتصاديًا على المحاصيل والأراضي الزراعية الوطنية.
- حماية الموارد الزراعية من الآفات: يُسمح للوزير بالسماح بإدخال المنتجات الزراعية المستوردة لأغراض الشؤون التموينية، حتى لو كانت مصابة بآفات، بشرط اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تسرب الآفات إلى المزروعات الوطنية، وتحت إشراف وزارة الزراعة وبشروط تحددها.
- التحمل المالي للمصاريف: يتحمل المستورد جميع النفقات المتعلقة بتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة المنتجات الزراعية المستوردة.
ملاحظات إضافية
تمثل هذه الإجراءات جزءًا من جهود حماية الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد، وتؤكد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ سياسة السلامة الزراعية بشكل فعال.



