نشر الحالات التي تسمح للموظف بالتظلم من قرار وقفه عن العمل

نص المادة 145 من قانون العمل الجديد ينص على أن لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تتجاوز ستين يومًا مع صرف أجره كاملًا، وذلك في الحالات التالية:
1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
وللعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل وفقًا للبندين 1 و2 من المادة 145 من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.
وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضى بعودته للعمل مرة أخرى.