سياسة
مواد الخطبة والزواج ضمن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

يبرز هذا العرض جانبا من مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، مع تسليط الضوء على الأحكام المرتبطة بخطبة الزواج ونكاحه كما وردت في المسودة المعلنة. يهدف القانون إلى حفظ مصالح الأسرة، ولا سيما مصلحة الطفل، وفق مبادئ الشريعة.
الأزهر والأحوال الشخصية: إطار عام وآليات التطبيق
القسم الأول: الزواج
الخِطبة
- المادة رقم «١»: الخِطبة وما يرافقها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا تُعد وعداً بالزواج من ذكر إلى أنثى، وليست عقداً يترتب عليه آثار الزواج.
- المادة رقم «٢»: أ- إذا عدِل أحد الطرفين عن الخطبة أو توفي، فللخاطب أو ورثته استرداد المهر الذي دفعه، أو قيمته يوم القبض إذا تعذّر رد العين، وتُعتبر الشبكة جزءاً من المهر فقط إذا اتُفق أو جرى العرف على ذلك. ب- إذا اشترت المخطوبة جهازاً بمقدار مهرها أو ببعضه ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشتُرى من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
- المادة رقم «٣»: إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بلا سبب، فلا حق له في استرداد ما أهداه، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله استرداد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض، وتستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.
- المادة رقم «٤»: إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين دون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض؛ وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.
- المادة رقم «٥»: مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضاً إلا إذا ترتب عليه ضرر للمضرور، فله حق الطلب بالتعويض.
عقد الزواج
- المادة رقم «٦»: أ- ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين. ب- لا يجوز للولي منع تزويج المرأة من رجل كفء ترضاه، ما لم يكن هناك سبب مقبول للمنع، وللقاضي أن يزوجها إذا لزم الأمر. ج- للولي الحق في المطالبة بفسخ النكاح قبل الدخول إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو بدون مهر المثل حين العقد، أو فور العلم بذلك.
- المادة رقم «٧»: أ- الإيجاب والقبول يكونان شفهياً وبألفاظ مفهومة، وبأي لغة يفهمها الطرفان. ب- في حال عجز أحد الطرفين عن النطق يُعوض بالكتابة ما لم تُعرَض الإعاقات. ج- يجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بكتابة موثقة ومفهومة.
- المادة رقم «٨»: أ- يجب أن يكون الإيجاب والقبول مُنجزَين في مجلس واحد، غير مضافين للمستقبل، وغير معلقين على شرط غير محقق، ولا دالين على التأقيت؛ وبناء عليه يُبطل زواج المتعة أو الزواج المؤقت، ولا يعَدّ الإيجاب والقبول سوى ما تضمنه العقد الرسمي من الشروط. ب- يجب أن يكون القبول صريحاً وفق الإيجاب. ج- القبول يجب أن يحصل فور الإيجاب لدى الحاضرين، وبالنسبة للحاضرين الغائبين يُقبل القبول بشرط عدم وجود ما يدل على الإعراض بين تلاوة خطاب الغائب وانتهاء المجلس. د- سماع كل من العقدين كلام الآخر وفهمه له، أو من كان الآخر غائباً.
- المادة رقم «٩»: يشترط في الإشهاد على زواج المسلم من المسلمة حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين سامعين معاً كلام المتعاقدين وفهم المقصد من الزواج.
- المادة رقم «١٠»: لصحة عقد الزواج لا يجوز أن تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريمًا دائمًا أو مؤقتًا.




