سياسة
من بين المطلقات: أطفال لهم حق في معاش شهري

في هذا المحتوى نعيد صياغة أحكام متعلقة بحقوق الأطفال وتوثيق الولادات ومعاشات الضمان الاجتماعي بما يحافظ على المعاني الأساسية ويقدمها بشكل واضح ومترابط.
حقوق الأطفال وآليات الإبلاغ والتوليد والتسجيل وفق القوانين المعنية
الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي
- الأطفال الأيتام أو من لا يُعرف آباؤهم، أو من فقدوا أحد أبويهم.
- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا حدث زواجها أو وفاتها.
- أطفال الأشخاص المحتجزين قانونياً أو المسجونين/المسجونات، بما في ذلك المعيلين المحبوسين، وذلك لمدة لا تقل عن شهر.
التبليغ عن الولادة وفق المادة 15 من قانون الطفل
- والد الطفل إذا كان حاضراً.
- والدة الطفل، شريطة إثبات العلاقة الزوجية وفق ما يحدده اللائحة التنفيذية.
- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
- العمدة أو الشيخ المختص.
- كما يجوز قبول التبليغ من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية الحاضرين للولادة وفق ما تبيّنه اللائحة التنفيذية.
- المسؤولون عن التبليغ يُسألون عن عدم الإبلاغ في المواعيد المحددة بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من أشخاص غير المذكورين أعلاه.
إجراءات إثبات الولادة وشهادات الميلاد
- يجب على الأطباء والمرخص لهم بمزاولة التوليد إصدار شهادة تثبت واقعة الولادة وتاريخها واسم الأم ونوع المولود.
- ويجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات مشابهة بنفس المضمون عند الطلب في حالات توليد أخرى بعد توقيع الكشف الطبي.
التسجيل والشهادة والاعتداد بالشهادة
- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وتسجيله في سجل المواليد، واستخراج شهادة ميلاد مدوَّن بها اسمها، ولا يجوز الاعتماد على هذه الشهادة إلا لإثبات واقعة الميلاد.
العقوبات والإجراءات الإدارية وفق المادة 13
- بموجب المادة 13 من قانون الطفل، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد بشكل يخالف أحكام القانون، وتُفرض العقوبتان معاً في حالة العود.
التغييرات في محل الإقامة والإبلاغ إلى وزارة الصحة
- وبموجب المادة 9، على من يزاول مهنة التوليد إبلاغ وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير، وإلا جاز للوزارة شطب الاسم من السجل بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ بخطاب موصى عليه إلى آخر عنوان معروف.
- يجوز لمن شُطب اسمها إعادة القيد إذا أبلغت الوزارة بعنوانها، مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية وبما لا يتجاوز عشرة جنيهات.
قيود مزاولة مهنة التوليد
- لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً في سجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات لدى وزارة الصحة.




