سياسة
مدة عمل المنفعة العامة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية

الأحكام المتعلقة بالعمل للمنفعة العامة والغرامات في قانون الإجراءات الجنائية
تتضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية العديد من الأحكام التي تضع تنظيمًا واضحًا للعقوبات والإجراءات المتعلقة بالمخالفات والجنايات، من بينها أحكام تتعلق بالعمل للمنفعة العامة وتحصيل المبالغ المستحقه على المحكوم عليهم.
حكم العمل للمنفعة العامة
- نصت المادة 465 من القانون على جواز إلزام المحكوم عليه بأداء عمل للمنفعة العامة، كوسيلة لتحصيل المبالغ الناتجة عن الجريمة المقضي بها، بحيث يتم تشغيله في عمل مقابل يوم عن كل خمسين جنيه أو أقل.
- لا يجوز أن تتجاوز مدة هذا العمل سبعة أيام في حالة الغرامة، أو سبعة أيام للمصاريف، أو ما يجب رده، أو التعويضات.
تحصيل المبالغ من المدينين
- طبقًا للمادة 469 من القانون، إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، فيتم خصم المبالغ المدفوعة أو المحصلة من ممتلكات المحكوم عليه أولًا، من المبالغ المحكوم بها على التوالي في الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.




