سياسة
مجلس الشيوخ يقر ضوابط التظلم من قرارات الضرائب العقارية

يتناقل المجلس الحديث حول آليات الفصل في الطعون المرتبطة بضريبة العقارية وكيفية انتظام الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
تفاصيل المادة 21 من مشروع قانون الضريبة العقارية وتدقيق مسألة الفصل في الطعون
النص النهائي للمادة 21
- المادة 21
تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (۱۷) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيًّا.
خلفية الجدل والتصريحات الرسمية
- شهدت الموافقة حالة من الجدل حول ضوابط الفصل في القرارات، وذلك بعدما طالب النائب ناجي الشهابي عضو المجلس، بالنص على تولي محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون المقدمة، في نص المادة.
- اعترضت الحكومة على ذلك؛ حيث أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حق التقاضي مكفول للجميع، والقانون ينص على حق الذهاب إلى المحكمة وأن ما يطلبه النائب منصوص عليه في القانون، مؤكدًا أن جميع القرارات الإدارية يسمح بالطعن عليها أمام القضاء الإداري وهو أمر مستقر عليه تمامًا.
أسئلة شائعة
- س: من يختص بالفصل في طلبات رفع الضريبة وفق المادة 21؟ ج: منطقة الضرائب العقارية المختصة، والطعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (۱۷) من القانون.
- س: هل القرارات الصادرة وفق المادة 21 قابلة للطعن أمام محكمة القضاء الإداري؟ ج: لا، وفق نص المادة 21 فإن قرار اللجنة نهائيًّا.




